مرافعة للاستاذ نبيل الهلالي
بتاريخ 6 مارس 2004
أشرع في مرافعتي دون استهلالات أو مقدمات منضما لما سبق من دفوع وأوجه دفاع ملتمسا الإذن ببعض الاسترسال دون التكرار وبعض الإضافة دون إفاضة
لقد اعتدنا القول سيدي الرئيس بأن بلدنا المحبوب منكوب بما نسميه ويسميه كل ديمقراطي في هذا البلد بترزية القوانين، يفصلونها على هوى الحكام، لكن في تقديري أن الآفة الأكبر والأخطر تتمثل في ترزية القضايا. يختلقونها ويلفقونها حسب مزاج الحاكم ويزحمون بها ساحات المحاكم.وقضيتنا هذه هي نموذج صارخ لهذا الصنف من القضايا الملفقة. وهي استهدفت تحديداً، وأنا هنا مش عايز أخرج عن حدود الدعوى، الوثيقة التي استندت إليها النيابة لتعتبرها دليل الإدانة الأساسي على نشاط أشرف ابراهيم أنا استخدمها أيضا كدليل براءة أساسي بالنسبة لحضراتكم
ومؤتمر صحفي للمثقفين المصريين ولمزيد من الاتصال والتفاصيل الاتصال بأشرف إبراهيم المتهم الأول لو أن هذا الاجتماع لتنظيم سري أو لنشاط غير مشروع لماذا أنا لا أقف الآن كما قال زميلي في قفص الاتهام؟ جنبا إلى جنب مع المتهم الأول ولماذا أتشرف بالدفاع عن أشرف أمام حضراتكم ؟ مش بس كده، شوفوا حضراتكم أهمية هذا المستند ، وأرجو من عدالة المحكمة أن تراجع التواريخ لتؤكد هذه التواريخ أن الأمر كله كان مقصودا به ضربه إجهاضية الاجتماع اللي حصل في نقابة المحامين في 11 مارس، طبعا اجتماعات كانت بتحضر لتنفيذ الحكم، وأنا سأتشرف بتقديم هذا الحكم لحضراتكم، أنا جايب صورة معايا
النيابة والمباحث بيقولوا إن أشرف بيحرض على مسيرات ومظاهرات. أنا أتشرف بتقديم صورة من هذا الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والذي قال بأحرف من نور "إن الدستور أباح للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، وهذا الحق يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم يطرحون فيه أمالهم معبرين في شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية" وسجل الحكم "إن مصر استوت ....- مين اللي يهز هيبة مصر! أشرف إبراهيم واللي عايزين يعملوا مظاهرات تضامنا مع الشعبين العراقي والفلسطيني ولاً مباحث أمن الدولة؟ حضراتكم الحكم بيقول إيه أما حضراتكم "إن مصر استوت على قمة العالمين العربي والإسلامي في حضارة فريدة وثقافة جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة وإن تعبير شعبها عن رؤيته في مسألة، رؤيته اللي المباحث بتحاول أن تصادر حق الشعب المصري في ..... ويعبر عن رؤيته، في رؤيته لمسألة مصيرية تتعلق بشعب عربي بات أمراً لازماً يشارك مع الموقف الرسمي للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال احد الشعوب العربية".و
الكلام ده مش جايبه من عندي ده من المذكرة الإيضاحية.والقسم الثاني خاص بالجرائم الأخرى اللي بترتكب و مضرة بالحكومة من 89 مكررإلى 102 مكرر. مادة الاتهام دي جاية ملحقة بالمادة 86 يعني الفصل الخاص بجرائم الإرهاب يستهله المشرع بمادة 86 تعرف ما هو الإرهاب في تطبيق هذا القانون. إذن جميع المواد الللاحقة بما فيها المادة 86 مكرر معطوفة على المادة 86 يبقى لما نيجي نفسر أحكام المادة 86 مكرر يجب أن نلتزم بالتعريف الوارد في مستهل الفصل الأول. من الباب الثاني، اللي هو تعريف ما هو المقصود بالارهاب يبقى ما تجيش النيابة تقول لا بأي وسيلة مادام المادة ما تكلمتش عن القوة يبقى أي وسيلة يبدأ بها المشروع تكفي لإدانته طبقا للمادة 86 مكرر، لأنه طالما المادة 86 م موقعها من القانون هوفي الفصل الخاص بجرائم الإرهاب فلابد أن يكون هذا التنظيم تنظيم إرهابي ويجب على النيابة أن تقدم لنا الدليل أولا قبل أن تطالب بتطبيق المادة 86 م الدليل من واقع الأوراق على ان هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي
هذا لا يكفي شوفوا حضراتكم يؤكد كلامي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا القانون الذي قدم في مجلس الشعب.. بيقول " ظهرت في السنوات الأخيرة صور جديدة لجريمة لم يكن يعرفها المجتمع المصري من قبل تتسم بأنها ترتكب بوسيلة معينة هي القوة او العنف أو التهديد ولما كان التشريع العقابي هو أداة المجتمع الحاسمة لمواجهة أي سلوك اجرامي ينال من أمن المجتمع ..فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المطروح على المجلس لمواجهة هذا التيار الإجرامي الجديد
تعطيل الدستور مدلوله القانوني هو تعطيل الحياة الدستورية، وفيه سابقتين في تاريخنا المصري؛ السابقة الأولى لما إسماعيل صدقي عطل دستور 23 وأصدر قانون بتعطيل الدستور، والسابقة الثانية هي حصلت بعد ثورة يوليو لما صدر الإعلان الدستوري في 10- 12- 1952 بإعلان إسقاط دستور 23 وحل البرلمان. وأدي المقصود بتعطيل الحياة الدستورية لكن استبدال دستور بدستور ده حق لأن الدساتير من صنع البشر ولا يجوز إعطاء حصانة لها
دا تعطيل المؤسسات، يقصد به منع المؤسسات من مباشرة أعمالها و الحيلولة تماماً بين إحدى السلطات العامة وبين ممارستها عملها مثلا من قبيل المنع عدم تمكين الوزارة يعني د. عاطف عبيد جاي يدخل الوزارة مجلس الوزراء يفاجأ بأنهم خطفوه ومنعوه من الدخول؛ هنا تعطيل اجتماع لمجلس الوزراء..أيضا عدم تمكين المجلس النيابي من عقد اجتماع لتفجير المكان المعد لانعقاد الاجتماع.. عدم تمكين قاضي أو محكمة من عقد جلسة محددة لنظر إحدى القضايا،بتقييد حرية أحد العناصر التي تشكل منها المحكمة، أو بالسيطرة على المكان المعين لعقد الجلسة إلخ .. إلخ
.. طبعا النيابة حاولت انقاذ ما يمكن انقاذه ولفت نظري أنه في ملاحظاتها جابت حتة.. حاسة انه مفيش حاجة تسند الاتهام قالت إيه؟ بقى ملحوظة من ملاحظاتها في امر الاحالة " ثبت من اطلاع النيابة العامة على المطبوعات المضبوطة أنها تتضمن.. تتضمن إيه.... ده كلام النيابة الإسقاط على نظام الحكم.. ياسيدي الإسقاط على نظام الحكم شيء
وإسقاط النظام القائم شيء آخر..!!الإسقاط على نظام الحكم يعني ألقّح على النظام..يعني أنغزه لكن إسقاط النظام ده شيء آخرلكن النيابة مشكورة حددت بالضبط إيه الإسقاط على نظام الحكم وبعض القوانين كقانون العمل.. ده كلام ده تعطيل القوانين!
وبعض مؤسسات الدولة كمجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف.. أنا حاقدم لحضراتكم ندوة كاملة عملتها منظمة من منظمات حقوق الإنسان في مصر يأتي فيها فقهاء إسلاميين، وفقهاء من رجال الفكر بيقولوا إن الدور اللي بيلعبه الأزهر الشريف هو وصاية على فكر المثقف وعلى الإبداع الفكري وهذا المجمع تسبب في مصادرة، مش مطبوعات الاشتراكيين الثوريين اوالشيوعيين المصريين، ده تسبب لضيق تفكيره في مصادرة خمسة كتب لمستشار فاضل من أساطين الفكر الإسلامي 5 كتب صادروها للمستشار سعيد العشماوي ولذلك عمل الندوة دي وكلها بتدين مجلس البحوث لما أنا باعطل ممارسة إحدى مؤسسات الدولة ده كلامغير معقول
سيدي الرئيس نقطة هامة جدا.. آسف للإطالة هنا بقى لفت نظري في كلام الضابط إنه بيتكلم عن نوعين من التطبيق ...أهداف سماها.. أهداف مرحلية وأهداف مستقبلية أنا حبيت هنا أسأله: وضح لي ياحضرة الهمام....واضح إنه كما قال ابتدأ العمل.من 99 يعني سنة ثالثة حضانة في المباحث.إحنا أيامنا لما كنا متهمين و محامين كان مستوى محترم مش القضايا الهزؤ دي.
هنا بيقول إيه.. التضامن ودعوة كل الثوريين من أجل بناء تنظيم اشتراكي ثوري.. أدي كل الهدف الحالي ، وهذا يعتبر الهدف المرحلي للتنظيم..المادة 86 م لم تتحدث عن كل هذه الأشياء أما الهدف المستقبلي، ده كلامه، فهو تغيير نظام الحكم.. آه.. دخلنا بقى في المادة 86 م وإقامة نظام شيوعي راديكالي متشدد وتغيير مؤسسات الدولة .
يبقى إذن كل الكلام اللي النيابة تقوله أو المباحث بتقوله حاجة داخلة تحت عنوان "الأهداف المسـتقبلية" وهنا بقى لازم هنا.. قال الأهداف المستقبلية هي تغيير الدستور وتغيير مؤسسات الدولة هنعمل ميلشيات عمالية وهنعمل مش عارف مجالس عمالية إلى آخر هذا الكلام الذي لا أثر له في الأوراق.. يبقى إذا عدنا للمادة 86 م لا نجد أنها تتطرق إلى كل هذا الكلام.
. إيه حكاية الثورة الدائمة.. هم بيقولوا إن التنظيم ده مؤمن بالثورة الدائمة أنا هنا حانطلق" مش هادخل بقى.... ما احناش في مجال شرح المواضيع السياسية أنا حالتزم بمفهوم المباحث".. إيه هي الثورة الدائمة.. الثورة الدائمة معناها إيه حسب ما بيقولوا معناها إن ماباقومش بثورة اشتراكية أو أنشأ نظام شيوعي في بلد لوحده لازم الثورة العالمية تقوم في كل أنحاء العالم وبناء عليه نقيم النظام الشيوعي في كل أرجاء الأرض
شوفوا حضراتكم هذا الكلام معناه براءة هذا التنظيم من تهمة المادة 86 م لأنه هنا هو بيقول إيه في التحريات عن التنظيم في ص 2 "إن النضال من أجل الاشتراكية لابد أن يشمل كل دول العالم، حيث أكدت تجربة الثورة الروسية أن الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تحيا في بلد واحد وستتحول كما تحولت روسيا والصين إلى بلد رأسمالي" .. يبقى هذا التنظيم إذا كانت روسيا كما تقول المباحث والثورة التروتسكية حسب هذا المفهوم عاوز يعمل النهارده دولة اشتراكية في بلد واحد هو مصر يبقى لازم يعملها في إطار ثورة عالمية حسب المفهوم التروتسكي. طيب يبقى إذن أنا عاوز أسرح في الخيال إذن الكلام حسب مفهوم المباحث ودون ان اتدخل يبقى إذن مفهوم تروتسكي عند مباحث أمن الدولة لا يعاقب عليه القانون لأنه حلم بعيد الأمد
يعني القانون لا يعاقب على الأحلام ولا يعاقب على الأماني. . يعني إذا كان المثل بيقول الجعان يحلم بسوق العيش.. المباحث عاوزة تصادر حق الجياع في أن يحلموا بنظام مستقبلي يوفر لهم لقمة العيش ويوفر لهم الحياة الكريمة!!
. إن رسالة قانون العقوبات في أي مجتمع من المجتمعات هو حماية المجتمع من خطر حال يتهدده فعلا وأساس التجرم هو قيام خطر الحال وليس خطر وهمي أو خيالي أو افتراضي أو احتمال مازال في علم الغيب
.. شوفوا حضراتكم بقى المادة نرجع بقى للمادة 45 عقوبات أنا عاوز هنا أقول إيه إنه..أنا هاختم النقطة دي بحكم صادر للتنفيذ مش صادر حتى من محكمة ذات صفة دستورية.. ده صادر من محكمة عسكرية عليا
" أما ما قاله المتهم عن فتح الأرض بعد التمكين فهو أمر لازال في طيّ الاحتمال بعيد المنال، زي الثورة العالمية، وليس في قدرة أي من الجماعة اللجوء إليه حاليا يكاد يصل إلى مرتبة الجريمة المستحيلة فإن هذا كله لن يكون طبقا لرأي المتهم الذي ذكره إلا بعد أن يزيل الله الكافرين ولا يستطيع أحد ولا النيابة ولا غيرها أن يحدد هذا الوقت ولو على سبيل الاحتمال أو التقريب أو حتى مجرد الظن "
سيدي الرئيس. بعد ذلك أنتقل إلى نقطة سريعة في المادة 80 فقرة د اللي هي بتاعة الاتصال بالمنظمات الأجنبية والهيئات أولا أنا بدفع بتجهيل التهمة لأنه أوراق الدعوى خالية من تحديد معلومة كاذبة واحدة، مش كلام مرسل، معلومة كاذبة واحدة قام المتهم بنشرها في الخارج مفيش .
عظيم يعني إيه معلومات كاذبة عن انتهاك حقوق الإنسان، عن مصادرة الحريات عن التعذيب مفيش !! ولا اتهام كما وردت في أمر الإحالة! مقولة واحدة.. خبر
ثانيا: انتفاء الدليل على أن المتهم نفسه ده بعت أي خبر من هذه... لأنه حتى المباحث لما ضبطت أداة الجريمة المزعومة اللي هي الكومبيوتر لم يثبت بالدليل المادي أنه استخدم في إرسال أي خبر من الأخبار المزعومة المدعية.
حق المرء في الدفاع عن حقوقه وحقوق غيره يعني أنا لما أسمع أنه فيه واحد بيتعذب لازم أبلغ المنظمات الدولية وأقول لهم إلحقوا فيه مواطن مصري شقيقي بيتعذب في السجن.الحق في الحصول على المعلومات وحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير والاتصال بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحق هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في تبادل الاتصال فيما بينهم.وحقدم حضراتكم بقى حكم المحكمة الدستورية العليا بيؤكد حق تدفق المعلومات
اللي أنا حاقدمه لحضراتكم يبقى بعد ذلك هل صحيح أن مفيش تعذيب في مصر؟ أنا أطالب النيابة أن تقيم الدليل على أنه أنا إذا كنت بعت خبر أقول أنه فيه تعذيب في مصر النيابة تكذبني هيه اللي عليها عبئ الاثبات تقدم لي الدليل أنه مفيش تعذيب في مصر.. مئات التقارير الصادرة من الطب الشرعي في قضايا الإسلام السياسي اللي بتسجل التعذيب الوحشي البشع للمتهمين. وأحكام محاكم الطوارئ اللي أهدرت الاعترافات في هذه القضايا استنادا الى التقارير الطبية أنا حاقدم الدليل .. مطبوعات صادرة في مصر وترسل إلى الخارج صادرة من مراكز حقوق الإنسان في مصر تفضح الصورة البشعة للتعذيب الذي يجرى في سجون ومعتقلات مصر بعد ذلك اعتقد أننا نقرب على نهاية المسألة.
. التعبير عن الرأي مش حدود الإباحة فيه اللي على مزاج الحاكم أبدا.. بل بالعكس.. أنا من حقي أن أخالف الحاكم وأخطّئ الحاكم وأهاجم الحاكم..
مش أنا اللي بأقول هذا الكلام.. شوفوا حضراتكم الكلام ده وارد في حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا. قالت فيه. "إن المقياس مش مقياس إيه اللي يتفق مع رأي السلطة أو الحاكم، بالعكس، هنا يجب أن تكون الحرية الكاملة للمواطن في أن يعبر عن رأيه
يبقى بعد ذلك إنه أقول..سيدي الرئيس وحضرات المستشارين.. النيابة بتتكلم عن الجماعة دول عملوا تنظيم سري.. إيه سري وإيه علني؟ سري وعلني إستناداً إلى معايير وضعتها تشريعات غير دستورية! الدستور يكفل حق تكوين الأحزاب، ولما يحيل إلى القانون لتنظيم هذا الحق لا يبيح أن القانون يمنع تشكيل الحزب. فلما ييجي قانون غير دستوري يقول لي إن الحزب ده يبقى شرعي لمّا آخذ رخصة! هو الأحزاب بوتيكات! عاوزة رخصة من الحكم المحلي علشان يفتح الحزب! شوفوا حضراتكم.
الحظر التشريعي المفروض على الأحزاب يجب ان يوارى التراب وتشديد الحساب وتغليظ العقاب لن يسعف ولن يجدي.. مش القوانين غير الدستورية اللي هتمنع المواطنين المصريين من حقهم في إنشاء أحزابهم مهما كانت هذه الأحزاب وحتى لو كانت رغم أنف الحاكم. الحزب السياسي يظل أولا وأخيرا نتاج الضرورة الموضوعية.إذا توافرت هذه الضرورة يبقى هذ ه هي شهادة ميلاد الحزب حتى لو اعتبرتها مباحث أمن الدولة حزب ساقط قيد. وإذا انتفت هذه الضرورة فهذه هي شهادة وفاة الحزب حتى لو حاول أنصاره تحنيط جثة
1 Comments:
At 7:07 AM, mashahed said…
شكرا سيزيف على استخدامك لتلك المرافعة العبقرية لأستاذنا الراحل نبيل الهلالي وذلك يساعد في نشر الوعي برموز الحركة الوطنية الحقيقيين مش الورق والكارتون من محبي الفضائيات والذين لا تعتقلهم الداخلية أبداً لأنها تستفيد من مواقفهم المايعة والمتخاذلة والتي تطعن الحركة في ظهرها غالبا
mashahed
www.mashahed.blogspot.com
Post a Comment
<< Home