سيزيف مصري

في الأسطورة الأغريقية، سيزيف في الجحيم وعقابه أن يرفع صخرة من القاع حتي قمة جبل شاهق، وقبل أن يصل بقليل تسقط منه لأسفل، فيعود ليبدأ من جديد، بلا نهاية. ما أشبه ذلك بنا، أولادك يا بلدي

Monday, May 08, 2006

نص قانون الطوارئ


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ


باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت
وعلي المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الاقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الادارة العرفية
وعلي القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الاقليم المصري والقوانين المعدله له،

قرر القانون الآتي
مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ
مادة 2- يلغي المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشارر اليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية في تاريخ نشرة
صدر برياسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 (27 سبتمبر سنة
1958


قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء

مادة 2 (1) يكون إعلان حالة الطوارئ وانهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ، ويجب أن يتضمن قرار إعلان الطوارئ ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
ثالثا: تاريخ بدء سريانها

ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا لم يعرض القرار علي مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت الطوارئ منتهية

لا يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة

مادة 3 (2)- لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص

(1)
وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية
(2)
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي
(3)
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
(4)
تكليف اي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار، ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة فيما يتعلق بالتنظيم وتقدير التعويض
(5)
سحب الترخيص بالاسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة
(6)
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام

مادة 3 مكرر (1) – يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا
وللمعتقل ولغيره من ذوي شأن أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلي محكمة أمن الدولة العليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون
وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا نعين الافراج عليه فورا

ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه

فإذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ

وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم

مادة 4 – تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبه التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر

وعلي كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله علي القيام بذلك، يعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلي أن يثبت عكسها

مادة 5- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر علي ألا تزيد هذه العقوبة علي الأشغال الشاقة المؤقتة وعلي غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة

وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة احكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية او بإحدي هاتين العقوبتين

مادة 6 (1) – يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدرطبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبسلمحكمة أمن الدولة المختصة علي أن تفصل في تظلمه خلا ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعيين الافراج عن المحبوس فورا

وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوي أن تصدر قرار بالافراج المؤقت عن المتهم، ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عيه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إالي المتهم من جرائم لأمن الدولة الداخلي او الخارجي
وإذا طعن وزير الداخلية علي قرار الافراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا تعيين الافراج عن المتهم فورا. ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم

مادة 7- تفصل محاكم امن الدولة الجزئية والإبتدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم بمقامه

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوية الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها
ويقوم بمباشرة الدعوي أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها علي الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلي القضاة والمستشارين ورأي وزير الحربية بالنسبة إلي الضباط

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الاجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط او أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام

مادة 10- فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها علي تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبة المقضي بها

ويكون للنيابة الهامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفةالإتهام (قاضي الإحالة) بمقتضي هذه القوانين

مادة 11- لا تقبل الدعوي المدنية امام محكمة أمن الدولة

مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوي قبل تقديمها إلي المحكمة
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوي إلي محكمة أمن الدولة

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعيه، أو أو يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما يجوز لها إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة اخري وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها او إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة ألأولي أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوي أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة. وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو احد المحامين العامين علي أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي. ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي رئيس الجمهورية قبل التصديق علي الحكم
وفي احوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار علي تسجيل ؤأيه كتابة علي هامش الحكم

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في مناطق معينة منها

مادة 18- لا يترتب علي تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقا للاجراءات المتبعة أمامها

أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها

مادة 20 – يسري حكم الفقرة الأولي من المادة السابقة علي القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون

ويبقي لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة

شكر خاص لأستاذ أحمد سيف الاسلام


4 Comments:

  • At 6:44 PM, Blogger Mo Eltaher said…

    شكرا دجداجداجدا
    كنت عايز أقرأ النص كامل متشكررررررر

     
  • At 4:42 AM, Blogger Mohamed said…

    أنا مش عارف انت عامل البلوج ده ليه...

    انت اكيد بتكلم عن دولة تانيه...

    احنا في مصر دولة كلها رخاء وازدهار في جميع المجالات.

     
  • At 2:22 PM, Anonymous Anonymous said…

    AKHEERAN!!

    ba2aly kteer badawar 3ala nas qanoon el taware2 - takhayyal la2eto bel english bas kont 3ayza a2rah zay mahowwa...thanks and bravo

     
  • At 1:53 AM, Blogger سيزيف مصري said…

    Me, myself wanted much to know and read this text. I had to search for it for sometime and then type it myself to have the option of having it online. It is the least we can do: know it; if we cannot stop or abolish it.

     

Post a Comment

<< Home