سيزيف مصري

في الأسطورة الأغريقية، سيزيف في الجحيم وعقابه أن يرفع صخرة من القاع حتي قمة جبل شاهق، وقبل أن يصل بقليل تسقط منه لأسفل، فيعود ليبدأ من جديد، بلا نهاية. ما أشبه ذلك بنا، أولادك يا بلدي

Tuesday, May 30, 2006

تجمع احتجاجي تضامنا مع الشرقاوي والشاعر


مركز هشام مبارك للقانون يدعو المنظمات الحقوقية المصرية وممثلي المنظمات الدولية المتواجدين بمصر للمشاركة في تجمع احتجاجي
يوم الخميس 1 يونيو الساعة الخامسة مساء ولمدة ساعة
أمام قسم قصر النيل بجاردن سيتي
حيث جرت وقائع تعذيب محمد شرقاوي وكريم الشاعر (نشطاء كفايه) يوم الخميس 25 مايو 2006، وكانت قوات الشرطة قد اختطفت كل من شرقاوي والشاعر عقب مشاركتهما في تظاهرة أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع وقفة القضاة واحياء لذكرى الأربعاء الأسود (25 مايو 2006) وقامت بضربهما بصورة وحشية أمام العديد من الشهود ثم اصطحبتهما إلى قسم قصر النيل حيث استمر تعذيبهما، وقد وصل التعذيب داخل القسم إلى الاعتداء الجنسي على محمد الشرقاوي، ثم نقلا إلى نيابة أمن الدولة والتي رفضت ارسالهما الى مستشفى لتلقي العلاج وذلك بالرغم أنه كان من الواضح انهما مصابين باصابات بالغة، كما رفض المحقق السماح لفريق الدفاع باستدعاء طبيب لتقديم الإسعاف الأولي للضحايا، وأمر بحبسهما خمسة عشر يوما في السجن بدلا من مستشفى لتقديم الرعاية الطبية لهما

رسالة من محمد الشرقاوي
المخطوف يوم 25 مايو، والموجود حاليا في زنزانة رقم 8-1 بسجن محكوم طره


قصة في 8 ساعات.. عن اختطافي وضربي وتعذيبي

لحظات الخوف والفزع الشديد بحياتي كثيرة ولكن ليس من بينها اطلاقا هذه اللحظات التي تلت خروجي من نقابة الصحفيين يوم 25 مايو 2006 الساعة السادسة مساءا لأركب سيارة إحدي زميلاتي لتوصيلي إلى محطة القطار حتى أستقل القطار إلى الأسكندرية لرؤية أهلي بعد فترة ليست بالقصيرة – 30 يوم – خلف القضبان بسجن طرة تحقيق.

السيارة توقفت في إشارة تقاطع عبد الخالق ثروت مع شارع طلعت حرب، لم أنتبه كثيرا في البداية ولكني انتبهت مع صرخة الزميلة وهي تقول "مين دول". التفت حولي ومن خلف زجاج السيارة وجدت عشرات من رجال بملابس عادية يحاولون فتح الباب. قفز إلى ذهني تصور وحيد وفي خلال ثوان معدودة.. رجال أمن الدولة جاءوا ليقوموا باختطافي.. رميت ما كان بيدي داخل السيارة وفتحت الباب لأجدهم وبوحشية يقتادوني إلى مدخل آخر عمارة بشارع عبد الخالق ثروت قبل التقاطع مع طلعت حرب. وبدأت حفلة منهم لتقديم أنفسهم لي، بدأوها بالأيدي سريعة ومتتابعة إلى أن قام أحدهم بضربي برجله إلي أن وقعت على الأرض.. كانوا حوالي عشرون شخصا أو يزيد وكانت ضرباتهم متتابعة وبدون تخطيط مما دفعهم إلى ضرب أقدام بعض ويرجع هذا إلى أنهم جميعا كانوا يودون القيام بأي شيء يدعمهم أمام رؤسائهم. لم أرى من الوجوه سوى ثلاثة أشخاص، ولأنني أعرف وجوههم من قبل وسبق لي رؤيتهم كثيرا في المظاهرات. الأول هو من ظل لدقائق كثيرة يسبني بأحط وأقذر الكلمات وأعتقد أنها تشبهه كثيرا، وهو أيضا أول من ركلني بقدمه وبدأت حفلة التسليم بالأرجل. كانت لحظات بها كثير من الألم كثير من السب والضرب.

الثاني أحد ضباط الأمن العام على ما أعتقد بعد ما رأى الدماء تسيل بغزارة من أنفي وفمي حاول أن يوقف الضرب إلا أنه فوجئ بمنعه، كل هذا كان و أنا ملقى على الأرض و تقابلني أقدامهم لترسل لجسدي بعض الآلام.

الثالث أكثر من قام بضربي و هو أيضا من قام بسحبي على الأرض و السلالم إلى أن وصلت على باب عربة ميكروباص زرقاء شرطة و ظل يضربني و سأل عن الموبايل الذي كان معي أثناء وقوفي بالجمعية العمومية بنقابة الصحفيين. كانت أغلب شتائمهم تتلخص في سبي و أمي و أبويا.. ركبت السيارة خلف السائق مباشرة و ركب هو أمامي و ظل يضربني في وجهي بقوة و بسرعة شديدة.

لا أستطيع أن أقول بأنني ظللت صامدا صامتا لفترة طويلة أثناء ضربهم لي في مدخل العمارة، بعد أن طرحوني أرضا وجدتني و بدأ نزيف من وجهي ظللت أتأوه كثيرا لا أعلم لماذا و لكني خفت و من حقي تماما أن أخاف – الخوف و الفزع شعور أنساني على ما أعتقد – أن أموت على أيديهم و لا يعلم عني أحد.

بعد ركوبي السيارة فوجئت بهم يأمرونني أن أضع رأسي بين ركبتي، بالطبع امتثلت لما قالوه و ما أن فعلت حتى وجدتهم يضربونني بكل قوتهم على ظهري.

أستطيع القول هنا بأنني صمتت تماما إلى أن قالوا بأنهم وصلوا و أنزلوني من السيارة وطلعوا بي 3 درجات سلم ثم سلم ضيق نسبيا ثم وجدتهم يقتادوني عبر طرقة واسعة ثم إلى سلم آخر و في النهاية رموني داخل غرفة و بدأ الضرب مرة أخرى.

في الشارع و مدخل العمارة قدرت الضرب والسحل لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، في الشارع أيضا الضرب كان في أي مكان من أي حيوان موجود و هذا كان يدفعهم إلى ضرب أرجلهم بعضهم البعض مما كان يصب في مصلحتي من تقليل للضرب – أحيانا.

في المكان الذي أقتادوني إليه سمعت صوت أحدهم يقول: "اقفل إشارة جاردن سيتي و متعديش حد عشان عربية البيه المأمور" عرفت لحظتها بأنني في قسم شرطة قصر النيل حيث لا توجد أقسام بجاردن سيتي غيره والسلالم التي صعدت عليها تشبه تقريبا نفس السلالم بقسم قصر النيل.

في القسم الأمر كان مختلفا. الضرب كان بتركيز أكبر على مناطق معينة و بشكل يدل على أحتراف في ممارسة التعذيب و إظهار دلالات السادية.

بدأوا بترديد كلمة واحدة "إيه اللي جاب دين أمك النهاردة – إيه اللي نزلك"، وبدأوا بعدها في الضرب بمختلف أنحاء جسدي إلى أن قال لهم – من حولي – خلعوه البنطلون. فكوا أزرار بنطلوني في عجالة وقال "خول ولابس سلب ملون" بداخلي كنت أضحك إلا أن حالي واصابات وجهي والعصابة التي وضعوها على عيني منعت وجهي من التعبير عما بداخلي وظهوره لهم. بعدها قام بتدليك الخصية اليسرى وعلى ما أعتقد باستمتاع شديد، كان الألم مبرحا وأستمر في ذلك ما يقرب من 3 دقائق و أنا مستمر في الصراخ حتى يتوقف وألتقط أنفاسي. نزع بعدها السلب "underwear" ومزقه تماما و ظل يضربني في مختلف أنحاء جسدي ثم أمر بأن أنحني، لم أنحني ولكنهم أرغموني على ذلك و قام هو صاحب الصوت الأجش الغاضب بوضع ورقة بمؤخرتي. وظلوا في مهمتهم بضربي إلى أن سمعته يقول "أرفعوا له البنطلون..لعن الله الناظر و المنظور" عندها قدرت كثيرا أن يكون الأنسان قد مر على محطة الإيمان في وقت من الأوقات.

بعدها سألوني عن المبلغ الذي وجدوه بجيوب بنطلوني و هل أعطاني إياه دكتور هاني عنان فقلت بأنني قد أقترضته من الصديق محمد طعيمة. سألوني بعدها عن أمي وأفادوني بأنها مريضة بالأسكندرية وبأنها ستموت قبل أن تراني لحظتها شعرت بالندم لعدم سفري إليها بعد خروجي من السجن مباشرة. جاء بعد ذلك بقليل شخص أخر وأعتقد أنني أعرفه تماما و قال لي:
"عرفت يا **** إنك مش تساوي حاجة و لو عاوزين نجيبك هنجيبك .. هنجيبك في 3 دقائق.. يا ابن الوسخة".

سكت و لم أدر بأي شئ آخر وتقريبا انتهى الضرب ثم قال لي نام على بطنك ثم وقف على ظهري و قال "يا ولاد **** طول ما أنا موجود في مكتب المكافحة هطلع دين أبوكم وكلكم متساووش بريزة".. ساعتها فقط علمت بأنه أحد المرضى المسمون بضباط أمن السيد الرئيس "أمن الدولة سابقا".

ثم زاد في قوله "النهاردة إيه اللي نزلك يا ابن ****، آه صحيح أنت مش هتفت بس عاملي مهم وبتسجل مع الصحفيين والفضائيات.. ثم قال أخيرا، أنا جبت لك العرص التاني جنبك أهوه في الأوضة التانية. سألته: "مين؟" قالي الخول بتاع عصام الاسلامبولي. فرديت وسألته مين مش عارف. فقال "كريم الشاعر" عاملين لي بلطجية علينا. ماشي المرة دي بقى قضية ومش هتشوف الأرض تاني.. وأمك هتموت من غير ماتشوفك.. انتهى كل كلامه وأمرني بالجلوس وظللت لمدة تزيد على الساعتين جالسا أخاف أن أفرد قدمي فيضربني من بجواري إلى أن جاؤا وكلبشوني من يدي الأثنين ووضعوني وأنا مغمى العينين داخل عربة ترحيلات وسمعت بداخلها صوت شخص ما يقول: كريم، أنت كنت مع مين في العربية؟ فعرفت بأنه معي وذهبنا في السيارة الى الشوارع. للحظات قليلة تخيلت بأنني في الطريق إلى لاظوغلي ولكن ما ان عبرنا شوارع طويلة بدون تغيير في الاتجاهات حتى قفز إلى ذهني بأنني في طريقنا إلى جهاز أمن الدولة بمدينة نصر أو نيابة أمن الدولة بمصر الجديدة والأصح أن نسميها فرع وليد الدسوقي – مصر الجديدة.

ذهبنا إلى هناك وقبل دخولنا الحبس - الزنزانة فكوا عصابة العين عني ولم يفكوا "الكلابش" وأدخلونا ومنعونا في البداية من الشرب ودخول الحمام وبعد فترة تركونا ولكن دخلت الى الحمام بمصاحبتهم وبالكلابشات.

بعدها نادوا عليا وصعدت إلى الأعلى لرئيس النيابة ودخلت عليه وما أن دخلت عليه حتى قال: مين اللي عمل فيك كدة – حكيت له – قالي طيب أنا هابدأ التحقيق. قلت له "فين المحامين" سألني ورد عليا هو فيه محامين؟ - لو فيه أنا أبعت أجيبهم – خش اغسل وشك وتعالى.

دخلت الحمام ووقفت أمام المرآة، لم أصدق ما رأيت، حقيقة رأيت شخص غيري تماما يقف بعيون حمراء ووجه شديد التورم وصدر عاري مليء بالجروح والورم.

دخلت إلى مكتب رئيس النيابة ووجدت جمال عيد ومعه محام آخر اسمه أستاذ سيد، اطمأننت حال رؤيتي لجمال فهو قبل كل شيء صديق أعتز كثيرا به وبدأ التحقيق. وقالوا لي بأن أثبت كل الاصابات وكل ما حدث لي وأين ومن قاموا بذلك. لحظات ودخلت راجية عمران ومعها أحمد – محاميان. بعد أن ثبتت الاصابات قلت بأني أرفض التحقيق أمام نيابة أمن الدولة وأطلب ندب قاضي تحقيق. وخرجت من النيابة بعدما تحدثت عبر التليفون الى نورا ومنال وسلمى وولاء ووالدة سلمى د. منى – شعرت كثيرا بالفخر وبالقوة وبأنني أمتلك كل هؤلاء حولي.

بعدها وجدت نفسي على باب سجن طرة تحقيق. كل هذا منذ القبض علي في شارع عبد الخالق ثروت وحتى وصولي لسجن طرة لم يستغرق أكثر من 8 ساعات. قبل دخولي إلى السجن شاهدت نورا ومنال وهم من كانوا خلفي وخلف عربة الترحيلات – ضحكات منال ونورا وابتساماتهم تعينني كثيرا- كتبت مرة سابقة لنورا أني كنت أتذكر ضحكاتها وأقول "بكرة مصر أحلى".

الآن أنا في سجن طرة وأعترف بأني أشعر بشوق الى أحمد الدروبي وسلمى ومنال وولاء ونورا- الى الجميع ولكن لي هنا أصدقاء و أشقاء.. كمال و ماهر و وائل و علاء.

محمد الشرقاوي
سجن طرة تحقيق – زنزانة 8 – 1 أموال عامة

Tuesday, May 23, 2006

الحكم في قضية محرقة بني سويف


1

الحبس ١٠ سنوات لـ«علوي» و ٧ من المسؤولين عن محرقة بني سويف.. وإلزام وزير الثقافة بالتعويض

عاقبت محكمة جنح بني سويف أمس، الدكتور مصطفي علوي رئيس هيئة قصور الثقافة السابق، و٧ من قيادات الهيئة بالحبس ١٠ سنوات وكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهم، في قضية محرقة بني سويف في سبتمبر الماضي، لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ لـ ٦٩ من النقاد والصحفيين والمواطنين، والإضرار غير العمدي بممتلكات الدولة، وإدارة ملهي غير مطابق للمواصفات، ولا تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانونا


وألزمت المحكمة وزير الثقافة بصفته مسؤولاً عن الحقوق المدنية لأعمال تابعيه ومتضامناً مع المتهمين، بتعويض ورثة المجني عليهم المتوفين في الحادث والمصابين الوارده أسماؤهم بصحيفة الدعوي بواقع ٢٠٠١ جنيه كتعويض مدني مؤقت، بينما رفضت المحكمة الدعوي المدنية المقامة ضد وزير الداخلية


وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، الذي جاء في ٥٤ صفحة، أن العقوبة جاءت لبشاعة الحادث، وليست استجابة لبكاء أهالي المجني عليهم، وأن المحكمة استندت في حكمها إلي أوراق التحقيقات التي بلغت ٤٢ ورقة بالإضافة إلي ثبوت اعتراف المتهمين بارتكاب الجريمة


وكانت النيابة قد أحالت للمحكمة كلاً من الدكتور مصطفي علوي، ومصطفي مصطفي محمد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ومحمد سامي طه العزب رئيس الإدارة المركزية، وممدوح كامل أحمد رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وعادل فراج مصطفي مدير فرع ثقافة بني سويف، وبهجت جابر محمد القباري مدير قصر ثقافة بني سويف، وسمير عبدالحميد حامد رئيس قسم المسرح، ورجب عبدالله محمد عطوة إخصائي أمن لاتهامهم بالتهم السابق ذكرها.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=17514

2


-
قضت محكمة مصرية بالسجن عشر سنوات على ثمانية من مسؤولي وزارة الثقافة

-
ومن بين المحكوم عليهم الدكتور مصطفي علوي الرئيس السابق للهيئة العامة لقصور الثقافة‏ في مصر، بينما كان المحكومون السبعة الآخرون يحتلون مناصب ادارية في قصر الثقافة ببني سويف

-
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين‏، ووزير الثقافة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية لأعمال موظفيه بتعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف‏ جنيه مصري لكل ضحية

-
وكان وزير الثقافة المصري فاروق حسني قد تقدم باستقالته من منصبه بعد الحريق، باعتباره يتحمل المسؤولية النهائية لما يجري في الوزارة

-
ولكن الرئيس المصري حسني مبارك رفض قبول الاستقالة، وطلب من الوزير الاستمرار في عمله، وهي الخطوة التي قوبلت بامتعاض بين الطبقة الفنية والثقافية في مصر

-
وتعّهد وزير الثقافة آنذاك بالشفافية في محاسبة المسؤولين عن الحريق، وبادخال تعديلات على اجراءات السلامة في مسارح قصور الثقافة المنتشرة بأنحاء مصر

-
وقدم صندوق التنمية الثقافية تعويضات لأسر الضحايا والمصابين بلغت ‏10‏ آلاف جنيه مصري لأسرة المتوفي، و‏5‏ آلاف جنيه مصري لكل مصاب.‏ وتبرع أحد رجال الأعمال المصريين بمبلغ نصف مليون جنيه لضحايا الحريق
newsid_5008000/5008558.stm


3

-
من جانبه أكد الدكتور مصطفي علوي أنه لم يصل إليه منطوق الحكم، ولكنه كان مفاجأة كبيرة له ولهيئة الدفاع الخاصة به فقد قدموا اوراقا وأدلة تثبت عدم مسئوليته عن الحادث.. ولم يكن يتوقع هذا الحكم القاسي لكنه سوف يواصل جهوده للطعن عليه خاصة ان لديه ادلة تؤكد براءته

http://www.gn4me.com/nahda/artDetails.jsp?edition_id=1370&artID=1747745

4

لم يعنينا الحكم كثيرا، فلقد انتهي كل شئ منذ زمن بعيد، منذ أن أدركنا أن
مطالبنا بمحاكمة وزير الثقافة ووزير الصحة ووزير الداخلية ومحافظ بني سويف، والتي ذكرناها في بيان جماعة خمسة سبتمبر الأول بعد الكارثة سيكون مصيرها هو مصير مطلبنا العادل والمستحيل، أن يعود لنا من رحلوا. استطاعت الدولة ضرب الحركة المساندة للقضية في معهد الفنون المسرحية، وكذلك في الثقافة الجماهيرية، وأعطت تعويضات للضحايا والمصابين وقامت بتعيين بعضهم في وظائف بمؤسستها، وساهمت الظروف وقلة الوعي السياسي لبعض نشطاء المسرح في جماعة خمسة سبتمبر، وصدمة الأهالي في رحيل محبيهم، وعدم وجود جمهور حقيقي وراء من رحلوا، والأجواء الغير لإنسانية ببلدنا، ساهم كل هذا بالتعامل مع الباقي لكي تستمر الحياة...
كلنا مذنب وكلنا برئ... علينا أن نتجلد ونستجمع ما بقي لنا من قوة لندفنهم الآن، كما دُفنت أجسادهم من قبل، .......إن استطعنا
سيزيف مصري

Monday, May 22, 2006

العالم يتضامن معنا يوم 25 مايو




العالم يتظاهر معنا يوم 25 مايو

الاثنين، 22 مايو 2006
لندن:

سوف تقوم الحملة الدولية بتنظيم اجتماع عام كجزء من جهودها لشرح الوضع في مصر ومطالب القضاة. سوف يقوم الصحفي البارز إيفون ريدلي بغدارة الاجتماع (لمزيد من المعلومات عن ريدلي نرجو زيارة موقع
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1570394.stm). يتحدث في الاجتماع جون ريس (نائب الرئيس – مؤتمر القاهرة ولمزيد من المعلومات عنه نرجو زيارة موقع http://en.wikipedia.org/wiki/John_Rees_(UK_politician) وجيريمي كوربين وممثل عن اللجنة المصرية لدعم القضاة المصريين. تفاصيل اللقاء تجدوها على موقع: http://elkhan-elmasry.blogspot.com/ .


الأربعاء 24 مايو 2006
باريس:

مظاهرة أمام السفارة المصرية يوم 24 مايو. يشارك في المظاهرة النشطاء المصريين الموجودون في باريس إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المساندة لهم مثل "ناضلوا ضد الحرب" ونقابة القضاة والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
لندن:
ستعقد جلسة لتحضير لافتات مظاهرة يوم 25 مايو. في هذه الجلسة سوف تكون هناك فرصة للنشطاء المصريين والدوليين أن يتفاعلوا وان يعملوا معا في تحضير اللافتات، وسوف تكون مناسبة للنشطاء المصريين أن يشرحوا للنشطاء الدوليين ما يجري في مصر، ثقافيا وسياسيا وأن يشرحوا أهمية التعبير عن احتجاجهم إزاء ما يحدث في مصر. مزيد من المعلومات حول جلسة تحضير اللافتات سوف تتوفر قريبا على مدونة
http://elkhan-elmasry.blogspot.com/. يقوم بتنظيم الجلسة اللجنة الدولية للتضامن مع القضاة المصريين (اللجنة المصرية، مؤتمر القاهرة، تحالف ضد الحرب، عولمة المقاومة).

الخميس 25 مايو 2006

أثينا:

مظاهرة الساعة السابعة مساء، أمام السفارة المصرية ينظمها تحالف ضد الحرب في اليونان ومركز أثينا للعمل.
شيكاغو:
مظاهرة الساعة الثانية عشر ظهرا، أمام القنصلية المصرية، ينظمها اللجنة المصرية لدعم القضاة المصريين – شيكاغو بالاشتراك مع عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية التي ترغب في إعلان تضامنها مع القضاة المصريين. هذه المظاهرة جزء من الحملة الدولية للتضامن مع القضاة المصريين.
نيويورك:
مظاهرة أمام القنصلية المصرية تحت شعار: افرحوا عن المعتقلين، ارفعوا أيديكم عن القضاة، الديموقراطية والعدالة الآن.
لندن:
مظاهرة أمام السفارة المصرية الساعة الخامسة والنصف مساء. المظاهرة جزء من الحملة الدولية لدعم القضاة المصريين. مزيد من المعلومات سوف تتوفر قريبا على مدونة:
http://elkhan-elmasry.blogspot.com/

الجمعه 26 مايو 2006
سيول:

مظاهرة أمام السفارة المصرية. سبق للأصدقاء في كوريا الجنوبية أن نظموا مظاهرة ناجحة للتضامن مع حركة كفايه في العام الماضي

قريبا جدا سوف تقوم اللجنة المصرية لدعم القضاة المصريين (لندن – شيكاغو) ومؤتمر القاهرة/تحالف وقف الحرب (
http://www.stopwar.org.uk/) وعولمة المقاومة (http://www.resist.org.uk/) بالإعلان عن تأسيس الحملة الدولية للتضامن مع القضاة المصريين. سوف تعمل هذه اللجنة على دعم النقطة الخامسة في البيان الصحفي الذي أطلقته حركة كفايه والذي يطالب المصريين في الخارج بتنظيم الحملات وتوضيح وتقديم القضايا المصرية للعالم. رجاء انتظار الموقع الاليكتروني الذي سوف يحمل كل المعلومات والبيانات الصادرة عن اللجنة.

دستور جمهورية مصر العربية والمادة 76 وتعديلها


دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول
الدولة

المادة (1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة

المادة (2

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع


المادة (3

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (4

الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

المادة (5

يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.

المادة (6

الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980

دستور جمهورية مصر العربية
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع


الفصل الأول
المقومات الاجتماعية


المادة (7

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

المادة (8

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (9

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة (10

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة (11

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.

المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.

المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.

المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.

المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

المادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.

المادة (21)
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة (22)
انشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.

المادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.

المادة (31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.

المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.



دستور جمهورية مصر العربية
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة


المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.

المادة (51)
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.

المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.



دستور جمهورية مصر العربية
الباب الرابع
سيادة القانون


المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (66)
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.

المادة (72)
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.



دستور جمهورية مصر العربية
الباب الخامس
نظام الحكم



الفصل الأول
رئيس الدولة


المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني.

المادة (74)
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (76)
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.


ملاحظة: تم تعديل المادة ( 76 ) بتاريخ 25 مايو 2005 واضافة المادة ( 192) مكرر

المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة (78)
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة (82)
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

المادة (83)
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

المادة (84)
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.

ملاحظة : 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980
الفصل الثانى
السلطة التشريعية


المادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.

المادة (89)
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

المادة (90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."

المادة (91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (93)
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

المادة (94)
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

المادة (96)
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة (97)
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

المادة (98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

المادة (99)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.

المادة (100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.

المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

المادة (110)
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.

المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة (113)
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.

المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (119)
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.

المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.

المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

المادة (123)
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

المادة (124)
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب.

المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة (126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

المادة (128)
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

المادة (129)
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

المادة (130)
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

المادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.

المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.

المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية

المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.

المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين.

المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة (147)
اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.

المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثانى
الحكومة

المادة (153)
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية"
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (157)
الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث
الإدارة المحلية

المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة

المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع
السلطة القضائية


المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة (169)
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

المادة (170)
يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا

المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها.

المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (178)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي

المادة (179)
يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

المادة (180)
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

الفصل الثامن
الشرطة

المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.




دستور جمهورية مصر العربية
الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية



المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة (186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

المادة (188)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.

المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة (190)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.

المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.






دستور جمهورية مصر العربية
الباب السابع
أحكام جديدة



الفصل الأول
مجلس الشورى

المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

المادة (195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.

المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

المادة (202)
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.

المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.

المادة (205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

الفصل الثانى
سلطة الصحافة

المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

المادة (209)
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.
ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور ، الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980


نص تعديل المادة 76

رئيس الدولة : بعد الاطلاع علي نتائج الاستفتاء علي تعديل المادة 76 واضافة مادة برقم 192 مكررا إلي الدستور والذي جري يوم 25 من مايو سنة 2005 وعلي المادة 189 من الدستور يصدر تعديل نص المادة 76 من الدستور واضافة مادة برقم 192 مكررا إلي الدستور علي النحو التالي:
المادة الأولي :يستبدل نص المادة 76 من الدستور النص الآتي: "مادة 76"
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات علي الا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من اعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من اعضاء مجلس الشوري وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الاقل ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من اعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن اعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد اعضاء أي من هذه المجالس.

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

وللاحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الاقل قبل اعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها في اخر انتخابات علي نسبة 5 في المائة علي الاقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري ان ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الاساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الاقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل باحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الاساسي.

وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- اعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي اجرائه في إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الاشراف العام علي اجراءات الاقتراع والفرز.
3- اعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الاقل وتكون قرارتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخري للجنة.

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لاي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرزعلي أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه.. وفي هذا الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم 192 مكرر إلي مواد الدستور نصها الآتي:
مادة 192 مكرر : تستبدل كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء إينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
ويعتبر التعديل المنصوص عليه في المادتين السابقتين نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.






Tuesday, May 16, 2006

ملتقي فرق المسرح المستقلة


هامش من الحرية

لقاء الربيع لفرق المسرح الحر
من 20:25 مايو


حكاوي الحرملك فرقة المسحراتي – السبت 20 مايو
أنا دلوقتي ميت فرقة مسرح الساعة – الأحد 21 مايو
عرض حال فرقة تكوين ملح – الإثنين 22 مايو
حالة طوارئ فرقة أتيليه المسرح – الثلاثاء 23 مايو
كستور فرقة مجموعة حالة – الأربعاء – 24 مايو

صولو فرقة لاموزيكا الخميس – 25 مايو


تنظمه

جمعية دراسات وتدريب الفرق المسرحية الحرة
التاون هاوس


بالتعاون مع

مركز الهناجر للفنون
مؤسسة قافلة حالة
البيت الفني للمسرح


يوميا في الثامنة والنصف مساءا علي مسرح التاون هاوس

عشرة شارع النبراوي - متفرع من شمبليون - وسط البلد

(للاستعلام: جاليري تاون هاوس 5768086 أو الاتصال: 0101454617
)



A Margin of Freedom

The Spring Meeting of the Independent
Theatre Troupes (2006)

20 – 25 May


Hakawi El-Haramlek (The Tales of Harem)
Al-Misaharaty Troupe – Saturday, May 20

Ana Dilwa'ti Mayyet (Right Now I am Dead)
Al-Sa'ah (Hour) Troupe – Sunday, May 21


'Ard Hal (Memorial)
Takween Malh Troupe – Monday, May 22

Halet Tawari' (A State of Emergency)
The Atelier Troupe – Tuesday, May 23

Kastor
Hala (Mood) Group – Wednesday, May 24

Solo
La Musica Troupe – Thursday, May 25



Organized by:

The Independent Theatre Troupes' Training and Studies Centre

The Townhouse (Gallery of contemporary art)


In Cooperation with:

Al-Hanager Arts Centre

Al-Qafila Organization

Theatre Art House



08:30 on the Townhouse stage

10 An-Nabarawi St., off Champollion St., Downtown

Info: Townhouse 5768086 – or Call: 0101454617


Monday, May 15, 2006

لجنة إعاشة المعتقلين




تشكلت لجنة الإعاشة من أجل النشطاء المختطفين أو المعتقلين من قبل الأمن منذ 24 إبريل وحتي اليوم، أثناء اعتصامهم أو تظاهرهم تضامنا مع القضاة واعتصامهم
ولقد تمت تلك الاعتقالات علي عدة مرات أيام 24 إبريل و26 و27 من نفس الشهر ثم يوم 7 مايو وأخيرا الخميس الماضي 11 مايو، ولقد تجاوز المعتقلين الآن في سجون طرة والقناطر الخمسين معتقلا (التهم الرئيسية هي التجمهر وإهانة رئيس الجمهورية وتعطيل المواصلات والتحريض علي تنظيم المظاهرات، وهناك غيرها)، من حركة كفاية وحزب الغد وصحفيين ومستقلين وغيرهم، واللجنة تقوم بالمهام الآتية

1-
تقدم خدمة المعلومات عن المعتقلين وما يستجد من أخبارهم وتصاريح الزيارة وكل ما يتعلق بهم، لأهاليهم ولمن يهمه الأمر

2-
تقوم بزيارات دورية للمعتقلين وتقوم بتغطية احتياجاتهم من وجبات وغيره في سجنهم (بعضهم له مطالب خاصة مثل أدوية معينة أو كتب دراسية)

3-
تتلقي من الناس ما يودون توصيله من لوازم وخلافه للمعتقلين وتقوم بالتنسيق بين الأهالي وذويهم

علي من يرغي في المساعدة بأي شكل (علي سبيل المثال لا الحصر، لديه سيارة ويمكنه المشاركة في توصيل الوجبات للمعتقلين، أو المشاركة في تجهيزها)، الاتصال بلجنة الإعاشة في أي وقت علي مدار اليوم في مركز هشام مبارك

5758908

جدير بالذكر أن هناك معتقلين للإخوان المسلمين يوم 11 مايو (عرض منهم 255 علي النيابة، وهناك غيرهم) ووجهت لهم نفس التهم، ولكن هناك لجان أخري خلاف لجنتنا تساعدهم


إذا كنا لا نستطيع مشاركة المعتقلين في الثمن الذي يدفعون جزءا منه، من أجل الحرية، فنحن بجانبهم لنوصل لهم رسالة أنهم ليسوا وحدهم وأنا لن نتخلى عنهم (وربنا فرجه قريب)ه

مركز هشام مبارك: 1 شارع سوق التوفيقية متفرع من شارع 26 يوليو - الدور الخامس

هيفاء : نحتاج دروسا في الإغراء لشباب هذه الأمّة


بقلم: عماد حبيبب
في خبر عادي مرّ مرور الكرام دعى محامي الجماعات الاسلامية منتصر الزيات إلى الحوار مع شباب الأمّة ردّا على دعوة مفتي مصر للقضاء عليهم. كان الحديث طبعا عن الإرهابييّن الإسلاميين. لأنهم مسلمون اعتبرهم الأستاذ المحامي الشهير شباب الأمة، و قد يكون معه حق في ذلك، لأنهم لم يأتونا من المرّيخ على كل حال. و لأنهم يقتلون مسلمين، فقط مسلمين، دعى المفتي لقتلهم، يعني لو قتلوا يهودا أو نصارى أو ملحدين فلا جناح عليهم
و مرّ الخبر مرور الكرام. لا، بل كانت تعليقات القرّاء تجعل منهم أبطالا و تلوم المفتي. هذه أمّتنا و هذا شبابها و هذه لغتها و عقليّتها.عندما يصبح الإرهابيّون و القتلة هم شباب هذه الأمة و بغضّ النظر عن كونهم ضحايا أو أغبياء أو نتاج طبيعي لمجتمعاتنا المتخفة بنظم تعليمها الأكثر تخلّفا، عندما نصفهم بشباب الأمة دون غيرهم و ندعو للحوار معهم فاسمحوا لي أن استعير دماغ أحدكم أو أدمغتكم كلّكم لكي أستوعب ما يحدث. و مع أني من أشدّ الكافرين بنظريّة المؤامرة، لكنّي أجد نفسي راغبا في تصديق أنّ مؤامرة تحاك ليمرّ هذا الفكر و يجعل من القتل و الإجرام و الارهاب لتحقيق أهداف سياسية قذرة، هدفها إقامة مجتمع قروسطي متخلّف، يمرّ مرور الكرام و كأن الأمر عادي جدا و تلك طبيعة الأمور
هنالك فعل في اللغة الفرنسيّة لا أجد له مرادفا في العربيّة و هو
banaliser
بمعنى جعله موزا، أي شيئا بسيطا عاديّا قابلا للهضم كما قال الشاعر القيرواني عن الموز : يكاد من موقعه المحبوب يدفعه البلع إلى القلوب. و هذا ما يحدث مع الفكر السلفي بكل أطيافه و خاصة الفكر الإرهابي. فبدل إرهابي نقول فكرا متشدّدا. يا سيدي هو ليس متشدّدا هو ارهابي. و بدل جريمة نقول هجوما. مثلا ، شريط ذبح فتاة قيل أنها أطوار بهجت، و قد لا تكون هي، ورد في أكثر من موقع أنّه هجوم و أنّ الحيوان الذي كان يصرخ الله أكبر و هو يضغط على بطن الذبيحة ليفرغ دمها كان أحد المهاجمين. يا سلام، هكذا و بكلّ بساطة نذبح الضحية مرّة أخرى و لا ينطق أحد. هذا ليس هجوما هذا عمل بربري، جريمة قذرة، و من قام بها لا يرقى لدرجة إنسان نفخ الله فيه من صورته، فهو ليس أحد المهاجمين بل هو إرهابي أو مجرم
كيف و لمذا وصلنا إلى هذه الدرجة من البلادة و انعدام الحس بل و التوحّش احيانا ؟ هل يكفي ما غسلوا به أدمغتنا من أنّنا خير أمّة أخرجت للناس و كلّ ما في الأمر أن مؤامرات تحاك ضدّنا لأنّنا خير منهم و ليس أمامنا للخروج ممّا نحن فيه الاّ استعادة أمجاد الفتوحات الإسلامية و القتال و سينصرنا الله و من ينصره الله فلا غالب له، و بعدها سنستمتع بخيراتهم و نسائهم السبايا، أمّا العمل و العلم فلم يخلق لنا أو لم يفرض علينا
مذا تنتظر من مجتمعات ليس فيها قاعة سينما أو مسرح واحد ؟ أو مجتمعات عادت لتحرّم النحت و الرقص و الغناء و تشرب بول الإبل، مجتمعات تنشر في أكبر جرائدها و بأقلام من يقول أنه دكتور و عالم جيولوجي أن الأبحاث أثبتت أن جناح الذبابة الأيسر فيه دواء لجراثيم جناحها الأيمن، و لا يجرأ أحد أن يقول له خسئت أو على الأقل استحي يا هذا فقط لأنّه يتحّدث عن بدعة اسمها اعجاز علمي في السنّة النبويّة. في حين يكفّر و يراق دم كلّ من دعى لتنقية هذا التراث الذي اسموه سنّة نبويّة
ما الردّ المناسب برأيكم لو وافقتموني الرأي ؟ أنا لم أعد أرى في الكتابة حلاّ، و لا محاولات نشر الفكر التنويري عبر القنوات المتاحة و التي تقلّ يوما بعد يوم و تتراجع مساحة الحريّة فيها تاركة المجال للمحجّبات و المنقّبات أو في أحسن الأحوال تفاهة الأبراج و أخبار الفنّانات، و خاصة المحجّبات منهنّ و العائدات. قد تكون هيفاء وهبي و نانسي عجرم حلاّ. ليس بشخصهنّ و لكن بما يمثّلنه من حالة خاصة، من فكر و ثقافة و فن
إن كان الإرهاب فكرا و القتل هجوما فمن حقي أن أسمّي الأغراء فنّا و الجنس ثقافة.عندما تصعد إحداهنّ على خشبة ملتقى شعري لتلقي ما تقول أنّه شعر في حين أنّها منقّبة فإنّ الرد يجب أن يكون تطرّفا بمستوى تطرّفها و لكن على الجانب الآخر. قد يكون عرضا للمايوهات تقوم به شاعرات حقيقيّات
عندما تجبر فتيات الجامعة على ارتداء الحجاب و يضرب الطلبة و الطالبات لقيامهم برحلة مختلطة و تجد من يبرّر ذلك بالاسطوانة المشروخة اياها عن المقاومة و القيم و التقاليد و الصهيونية و هذه الخلطة النتنة، فإنّ الرد يجب أن يكون دعوة صريحة للحريّة الجنسية، أو فلما أو مسلسلا كالتي تم انتاجها في فترة الستينات الذهبيّة ، حين كان يصدر كتاب كلّ يوم و كانت مشاهد العري طبيعيّة جدا
عندما نصف اتباع القاعدة بشباب الأمة فأنّ الردّ قد يجدر أن يكون دعوة لهيفاء وهبي أن تعطي دروسا في الأغراء لهذا الشباب، قد يغيّر مارد الجنس و الكبت الكامن في نفوسهم شيئا حين يخرج. قد نتدارك الوقت الضائع بعيدا عن الحياة و الجمال و الفن ،حين نجعل الإغراء و الجنس كمثل الموز في فكرنا و ليس الإرهاب

Monday, May 08, 2006

نص قانون الطوارئ


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ


باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت
وعلي المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الاقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الادارة العرفية
وعلي القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الاقليم المصري والقوانين المعدله له،

قرر القانون الآتي
مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ
مادة 2- يلغي المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشارر اليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية في تاريخ نشرة
صدر برياسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 (27 سبتمبر سنة
1958


قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء

مادة 2 (1) يكون إعلان حالة الطوارئ وانهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ، ويجب أن يتضمن قرار إعلان الطوارئ ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
ثالثا: تاريخ بدء سريانها

ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا لم يعرض القرار علي مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت الطوارئ منتهية

لا يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة

مادة 3 (2)- لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص

(1)
وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية
(2)
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي
(3)
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
(4)
تكليف اي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار، ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة فيما يتعلق بالتنظيم وتقدير التعويض
(5)
سحب الترخيص بالاسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة
(6)
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام

مادة 3 مكرر (1) – يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا
وللمعتقل ولغيره من ذوي شأن أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلي محكمة أمن الدولة العليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون
وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا نعين الافراج عليه فورا

ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه

فإذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ

وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم

مادة 4 – تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبه التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر

وعلي كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله علي القيام بذلك، يعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلي أن يثبت عكسها

مادة 5- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر علي ألا تزيد هذه العقوبة علي الأشغال الشاقة المؤقتة وعلي غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة

وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة احكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية او بإحدي هاتين العقوبتين

مادة 6 (1) – يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدرطبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبسلمحكمة أمن الدولة المختصة علي أن تفصل في تظلمه خلا ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعيين الافراج عن المحبوس فورا

وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوي أن تصدر قرار بالافراج المؤقت عن المتهم، ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عيه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إالي المتهم من جرائم لأمن الدولة الداخلي او الخارجي
وإذا طعن وزير الداخلية علي قرار الافراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا تعيين الافراج عن المتهم فورا. ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم

مادة 7- تفصل محاكم امن الدولة الجزئية والإبتدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم بمقامه

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوية الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها
ويقوم بمباشرة الدعوي أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها علي الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلي القضاة والمستشارين ورأي وزير الحربية بالنسبة إلي الضباط

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الاجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط او أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام

مادة 10- فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها علي تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبة المقضي بها

ويكون للنيابة الهامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفةالإتهام (قاضي الإحالة) بمقتضي هذه القوانين

مادة 11- لا تقبل الدعوي المدنية امام محكمة أمن الدولة

مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوي قبل تقديمها إلي المحكمة
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوي إلي محكمة أمن الدولة

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعيه، أو أو يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما يجوز لها إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة اخري وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها او إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة ألأولي أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوي أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة. وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو احد المحامين العامين علي أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي. ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي رئيس الجمهورية قبل التصديق علي الحكم
وفي احوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار علي تسجيل ؤأيه كتابة علي هامش الحكم

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في مناطق معينة منها

مادة 18- لا يترتب علي تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقا للاجراءات المتبعة أمامها

أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها

مادة 20 – يسري حكم الفقرة الأولي من المادة السابقة علي القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون

ويبقي لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة

شكر خاص لأستاذ أحمد سيف الاسلام